الخميس، 19 مارس 2015

(النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار وعن الاستنجاء باليمين وعن الاستنجاء برجيع أو عظم وعن مس الذكر باليمين)

عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «قيل لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، فقال سلمان: أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجي برجيع أو بعظم.» رواه مسلم.
وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: : «إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه» رواه البخاري ومسلم.
.
.
قال الشافعي: لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار، وإن حصل الإنقاء بما دونها، فإن لم يحصل يجب أن يزيد حتى يحصل، فإن حصل بعدها بشفع يستحب أن يختم بالوتر.1
(الروضة الندية لصديق حسن خان)
وأما النهي عن الاستنجاء باليمين تنبيها على إكرامها وصيانتها عن الأقذار ونحوها، وقد ورد النهي عن مس الذكر باليمين في الحديث المتفق عليه، وورد النهي عن الاستنجاء باليمين في هذا الحديث وغيره، فلا يجوز استعمال اليمين في أحد الأمرين وإذا دعت الضرورة إلى الانتفاع بها في أحدهما استعملها قاضي الحاجة في أخف الأمرين في نظره.
وأما النهي عن الاستنجاء برجيع أو بعظم فقد ثبت من طرق متعددة والرجيع: الروث وفيه تنبيه على النهي عن جنس النجس فلا يجزئ الاستنجاء بنجس أو متنجس.
والنهي عن العظم لكونه طعام الجن ، وفيه تنبيه على جميع المطعومات ويلتحق لها المحترمات كأجزاء الحيوانات وأوراق كتب العلم وغير ذلك.
(نيل الأوطار للشوكاني)
________________________________
1: وذلك لحديث «من استجمر فليوتر..." . رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة