الأحد، 15 مارس 2015

(استحباب تخمير الأواني)

عن جابر بن عبد الله في حديث له، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أوْكِ سقاءك واذكر اسم الله، وخمِّر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا» . متفق عليه، ولمسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء» .
الحديث أيضا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. ولفظ أبي داود «أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا واطف مصباحك واذكر اسم الله وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله، وأوك سقاءك واذكر اسم الله» وله في أخرى من حديث جابر «فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم أو بيوتهم» . وأخرجها أيضا مسلم والترمذي وابن ماجه.
وفي رواية له أيضا عن جابر قال: «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستسقى فقال رجل من القوم: ألا نسقيك نبيذا؟ قال: بلى فخرج الرجل يشتد فجاء بقدح فيه نبيذ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا» . وأخرجها أيضا مسلم.(1)
قوله: (أوك سقاءك) الوكاء: ككساء رباط القربة وقد وكأها وأوكأها: أي ربطها. قوله: (وخمر إناءك) التخمير: التغطية. قوله: (ولو أن تعرض عليه عودا) أي تضعه على العرض وهو الجانب من الإناء من عرض العود على الإناء والسيف على الفخذ يعرِضه ويعرُضه فيهما.
قوله: (وباء) الوباء: محركة الطاعون أو كل مرض عام قال في القاموس.
والحديث يدل على مشروعية التبرك بذكر اسم الله عند إيكاء السقاء وتخمير الإناء وكذلك عند تغليق الباب وإطفاء المصباح، كما في الروايات التي ذكرناها. وقد أشعر التعليل بقوله: فإن الشيطان إلى آخره أن في التسمية حرزا عن الشيطان وأنها تحول بينه وبين مراده. والتعليل بقوله: (فإن في السنة ليلة) كما في رواية مسلم يشعر بأن شرعية التخمير للوقاية عن الوباء، وكذلك الإيكاء وقد تكلف بعضهم لتعيين هذه الليلة ولا دليل له على ذلك.
(نيل الأوطار للشوكاني)
___________________________
(1): هنا فائدة منقولة:
الحديث لا إشكال فيه البتة ، فغاية ما فيه أنه يدل على جواز شرب النبيذ الذي لم يشتد ، ولم يغل ، وعلى جواز الانتباذ ، وهو القاء التمر أو الزبيب ونحوه في اناء من الماء في الليل ، ليشرب من الغد . وهذا جائز بالإجماع كما حكاه النووي في شرح مسلم 13/174
وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتبذ له ، ويشربه قبل أن تأتي عليه ثلاث ليال ، وذلك أنه بعد الثلاث يمكن أن يشتد ، فيتنزه عنه .
والنبيذ يطلق على ما يعمل من الأشربة من التمر أو غيره ، وسواء أكان مسكرا أم لا ، كما قرره ابن الأثير في النهاية . غير أنه يمنع منه إذا اشتد وغلا ، وقذف الزبد .
كما أن الخمر أيضا تسمى نبيذا .