الجمعة، 27 مارس 2015

استحباب التسمية للوضوء

اختلف العلماء في حكم التسمية للوضوء فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب وهو مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح، وليس هناك دليل يثبت يدل على استحباب التسمية وإنما هي عمومات الأدلة، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم في التسمية حديثا صحيحا، وسئل عن التسمية في الوضوء، فقال: ليس يثبت في هذا حديث، ولا أعلم فيها حديثاً له إسناد جيد. وقال البزار: كل ما روي في هذا الباب فليس بقوي. وقال العقيلي: الأسانيد في هذا الباب فيها لين. وقال النووي: لَيْسَ فِي أَحَادِيث التَّسْمِيَة عَلَى الْوضُوء حَدِيث صَحِيح صَرِيح. وقال: قال البيهقي:
" أَصَحُّ مَا فِي التَّسْمِيَةِ حَدِيثُ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ ثُمَّ قَالَ : تَوَضَّئُوا بِاسْمِ اللَّهِ , قَالَ : فَرَأَيْت الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، وَالْقَوْمُ يَتَوَضَّؤُنَ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ ، وَكَانُوا نَحْوَ سَبْعِينَ رَجُلا . وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ . وَاحْتَجَّ بِهِ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِهِ "مَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالآثَارِ" وَضَعَّفَ الأَحَادِيثَ الْبَاقِيَةَ "(المجموع)
قال ابن الملقن: بل وجد فِي (التَّسْمِيَة) حَدِيث صَحِيح من غير شكّ وَلَا مرية، لَكِن لَيْسَ بِصَرِيح؛ بل يسْتَدلّ بِعُمُومِهِ، وَهُوَ مَا رَوَاهُ الْأَئِمَّة وَاحْتَجُّوا بِهِ: النَّسَائِيّ، وَابْن مَنْدَه، وَابْن خُزَيْمَة، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ، من حَدِيث معمر، عَن ثَابت وَقَتَادَة وذكر حديث أنس السابق... (البدر المنير)
وبوَّب الإمام البخاري في صحيحه باب التسمية على كل حال وعند الوقاع.

وسئل الإمام الوادعي رحمه الله: ما الراجح لديكم في مسألة التسمية للوضوء ؟
الجواب: كنا نقول : إن من توضأ ولم يذكر اسم الله عليه وقد أفتينا بهذا مراراً أن وضوءه باطل ويترتب على هذا بطلان صلاته ، لكن الأخ الشيخ الفاضل عبدالعزيز البرعي حفظه الله تعالى ألّف رسالة وقرأ علينا منها أو قرأها كلها ؛ وإذا الأدلة تدل على الفضيلة .
وأما الأحاديث التي تدل على أنه شرط في صحة الوضوء فهي شديدة الضعف لا تصلح للشواهد والمتابعات والحمد لله .
من شريط : ( الأجوبة على أسئلة العيزري ) .