الجمعة، 20 مارس 2015

(فائدة في معنى الاستحداد وتفصيل جميل في عدم سنية حلق شعر الدبر مع إباحة إزالته لأجل التنظف)

(عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خمس من الفطرة: الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط وتقليم الأظفار» . رواه الجماعة)
قال الشوكاني في نيل الأوطار:
قوله: (الاستحداد) هو حلق العانة سمي استحدادا لاستعمال الحديدة وهي الموسى وهو سنة بالاتفاق، ويكون بالحلق والقص والنتف والنورة. قال النووي: والأفضل الحلق، والمراد بالعانة الشعر فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حول فرج المرأة. ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر.
قال النووي: فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما انتهى.
وأقول -والكلام للشوكاني-: الاستحداد إن كان في اللغة حلق العانة كما ذكره النووي فلا دليل على سنية حلق الشعر النابت حول الدبر، وإن كان الاحتلاق بالحديد كما في القاموس فلا شك أنه أعم من حلق العانة، ولكنه وقع في مسلم وغيره بدل الاستحداد في حديث (عشر من الفطرة: حلق العانة) فيكون مبينا لإطلاق الاستحداد في حديث: (خمس من الفطرة) فلا يتم دعوى سنية حلق شعر الدبر أو استحبابه إلا بدليل ولم نقف على حلق شعر الدبر من فعله - صلى الله عليه وسلم - ولا من فعل أحد من أصحابه.ا.هـ
قلتُ: وقال النووي في المجموع : لا مانع من حلق شعر الدبر ، وأما استحبابه فلم أر فيه شيئا لمن يعتمد غير هذا فإن قصد به التنظيف وسهولة الاستنجاء فهو حسن محبوب والله أعلم .