الخميس، 19 مارس 2015

(حكم البول قائما)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
لا يكره البول قائما لعذر، ويكره مع عدم العذر إذا خاف أن ترى عورته أو يصيبه البول، فإن أمن ذلك لم يكره في المنصوص من الوجهين؛ لما روى حذيفة " «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما» ". رواه الجماعة. وفي الآخر يكره لما روي عن عائشة قالت: " «من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا» " رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال: هو أحسن حديث في هذا الباب وأصح.
وهذا يدل على أن الغالب عليه كان الجلوس، وأن بوله قائما كان لعذر إما لأنه لم يتمكن من الجلوس في السباطة أو لوجع كان به. لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " «بال قائما من جرح كان بمأبضه»(1)" أي تحت ركبته... ولكن قد رويت الرخصة عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عمر وسهل بن سعد وأنس؛ ولأن الأصل الإباحة فمن ادعى الكراهة فعليه الدليل.
(شرح عمدة الفقه)
قال الإمام ابن باز رحمه الله:
التبول قائماً لا حرج فيه، ولكن الجلوس أفضل ، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أتى سباطة قوم فبال قائماً ، والذي يظهر أنه فعل هذا ليبين الجواز وأنه يجوز لكن الجلوس أفضل...
_____________________
(1): قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: لو صح هذا الحديث لكان فيه غنى، لكن ضعّفه الدارقطني والبيهقي.