الخميس، 19 مارس 2015

(أمكنة نهي عن التخلي فيها)

قال شيخنا علي الرملي حفظه الله في شرح الدرر البهية:
صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله :" اتقوا اللاعنين " قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال :" الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم"يعني الذي يقضي حاجته في طريق الناس المكان الذي تمشي فيه الناس أو في ظلهم أو في المكان الذي يستظلون به ويجتمعون فيه، هذا داخل في هذا الحديث ومعرض لنفسه للعن ، يعني اللاعنين أي الموضعين اللذين يستحق الشخص عند قضائه الحاجة فيها يستحق اللعنة من قِبل الناس لذلك سميت هذه الأماكن باللعنة فيجب على الشخص أن ينصرف ويبتعد عن هذه الأماكن ولا يقضي فيها حاجته.
ووردت أحاديث أُخَر أيضاً فيها ضعف ولكن هذا الحديث يدل على تحريم قضاء الحاجة في طريق الناس أو في المكان الذي يستظلون به وما كان في معنى هذه الأمكنة كـ حول الأنهار مثلاً وحول الآبار وفي أفنية الناس وكل ما يتأذى الناس من قضاء الحاجة فيه يدخل في هذا الحديث بالمعنى.
وصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يبول أحدنا في مغتسله أي المكان الذي يغتسل فيه، قال أهل العلم : وإنما نهي عنه إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول، النهي عن البول في المغتسل نهي عنه إذا لم يكن له مسلك ليسلك فيه البول -يعني يمشي- يعني ماله(ليس له) مجرى يجري فيه البول، يعني إذا كان المكان البول إذا نزل يثبت فيه فهنا وارد النهي أما إذا كان له مجرى يجري هذا البول ويمشي وينصب عليه الماء ويغير المكان فهذا لا بأس به، ففصّلوا بهذا التفصيل لأن المكان الذي فيه مجرى يتغير فيذهب البول ويأتي الماء النظيف مكانه وينتهي أمره أما إذا كان البول يتجمع في المكان فسيبقى البول وسيمس شيء منه جسد الإنسان.
وكذلك أيضاً نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبال في الماء الراكد وقد تقدم معنا ذلك.