الثلاثاء، 24 مارس 2015

(النهي عن القزع)

عن نافع عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض» متفق عليه.
وعن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم: رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: «احلقوه كله، أو اتركوه كله»رواه أحمد وأبو داود والنسائي
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (القزع) بفتح القاف والزاي ثم المهملة جمع قزعة وهي القطعة من السحاب وسمي شعر الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعا تشبيها بالسحاب المتفرق.
وقال: إلا أن تخصيصه بالصبي ليس قيدا.
قال النووي في شرحه على مسلم: وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها وهي كراهة تنزيه ... ولا فرق بين الرجل والمرأة لعموم الحديث.
واختلف في علة النهي فقيل لكونه يشوه الخلقة وقيل لأنه زي الشيطان وقيل لأنه زي اليهود وقيل زي أهل الشر والدعارة .
قال العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع : والقزع مكروه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاماًً حلق بعض شعره وترك بعضه ، فنهاهم عن ذلك . وقال : (احلقوا كله أو اتركه كله) إلا إذا كان فيه تشبه بالكفار فهو محرم ، لأن التشبه بالكفار محرم ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم )