الجمعة، 1 مايو 2015

(حكم من شك في انتقاض وضوئه)

من توضأ ثم شك في انتقاض وضوئه فلا يلتفت للشك، لأن اليقين لا يزول بالشك.
عن عباد بن تميم عن عمه قال: «شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» متفق عليه
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا». رواه مسلم
قال الشوكاني في النيل: والحديث يدل على اطراح الشكوك العارضة لمن في الصلاة، والوسوسة التي جعلها صلى الله عليه وسلم من تسويل الشيطان وعدم الانتقال إلا لقيام ناقل متيقن كسماع الصوت وشم الريح ومشاهدة الخارج. قال النووي في شرح مسلم: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها.
فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف.
...أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين.