الاثنين، 19 يناير 2015

جواز المسح على الأحذية القصيرة إذا كان تحتها جوارب ساترة للكعبين لكن لا يخلعها إلا بعد انتهاء الصلاة

سئل الإمام ابن باز رحمه الله: بعض المسلمين يمسح على حذائه مثلاً وهو يرتدي الجورب فإذا ما دخل المسجد خلع الحذاء وهو يعتقد أن المسح بتلك الصورة الصحيحة هل هو صحيح فعلاً؟

الجواب: لا ما يصح لا بد أن يكون المسح على الجورب، فإذا مسح على النعل مع الجورب وخلع النعل يخلع الجورب انتهى الوضوء، بطل الوضوء، فإنه إن مسح عليهما جميعاً يبطل الوضوء بخلع أحدهما، أما إذا خص المسح بالجورب ثم لبس الكندرة أو النعل فلا يضر ذلك إذا خلعها لا بأس يكون الحكم للجورب، وإذا خلع النعل أو الكندرة التي على الجورب لا يضر، أما إذا مسح عليهما جميعاً فالحكم يتعلق بهما جميعاً، إذا خلع واحدة بطل الوضوء. ومما ينبغي التنبه له أن المسح على ظاهر القدم فقط ظاهر القدم لا يحتاج إلى العقب ولا أسفل الخف متى مسح على ظاهر قدمه كفى كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه فقط على ظاهر القدم فلا يجب مسح العقب ولا مسح الأسفل إنما السنة مسح الظاهر فقط مثل ما قال علي - رضي الله عنه -: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح أعلاها. وقد رأيت النبي يمسح على ظاهر خفيه - عليه الصلاة والسلام-. فالحاصل أن هذا هو محل المسح ظاهر الخف وظاهر الجورب.(نور على الدرب)

وقال رحمه الله: أما الكندرة فهي كالنعل إذا كانت لا تستر القدم مع الكعبين فإن مسح عليهما مع الشراب صار الحكم لهما، ومتى خلع أحدهما خلع الآخر. (نشر في مجلة الجامعة الإسلامية)