الخميس، 16 أبريل 2015

(استحباب التيامن في الوضوء وفي كل ما كان من باب التكريم)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله» متفق عليه
قال الشوكاني في النيل: في الحديث دلالة على مشروعية الابتداء باليمين في لبس النعال وفي ترجيل الشعر أي تسريحه وفي الطهور فيبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى وبرجله اليمنى قبل اليسرى وبالجانب الأيمن من سائر البدن في الغسل قبل الأيسر، والتيامن سنة في جميع الأشياء لا يختص بشيء دون شيء كما أشار إلى ذلك الحديث، بقوله (وفي شأنه كله) . وتأكيد الشأن بلفظ "كل" يدل على التعميم. وقد خص من ذلك دخول الخلاء والخروج من المسجد.
قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين وما كان بضدها استحب فيه التياسر قال: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوؤه.