الأربعاء، 15 أبريل 2015

(المسح على العمامة)

المسح على العمامة ثابت بالسنة النبوية الصحيحة
عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه، قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه» (رواه البخاري)
وعن بلال: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار» (رواه مسلم)
**(والخمار) هو بكسر الخاء المعجمة النصيف، وكل ما ستر شيئا فهو خماره، كذا في القاموس، والمراد به هنا العمامة كما صرح بذلك النووي في شرح مسلم قال: لأنها تخمر الرأس أي تغطيه.(نيل الأوطار)**
وعن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، قال: «توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة» رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني في صحيح الترمذي
وعن عبد الرحمن بن عسيلة، قال: رأيت أبا بكر يمسح على الخمار
وعن سويد بن غفلة، عن نباتة، قال: سألت عمر عن المسح على العمامة فقال: «إن شئت فامسح عليها، وإن شئت فلا»
وعن سويد، قال: قال عمر: «إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فانزعها»
وعن عاصم، قال: رأيت أنسا توضأ ومسح على عمامته وخفيه، وصلى بنا صلاة الفريضة. (الأوسط لابن المنذر)
قال الشوكاني في النيل: ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط، وعلى الرأس والعمامة، والكل صحيح ثابت فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين.
وقال ابن المنذر في الأوسط: ليس في إنكار من أنكر المسح على العمامة حجة.
وقال: قالت الطائفة القائلة بجواز المسح على العمامة: ولو لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لوجب القول به , لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» ولقوله «إن يطع الناس أبا بكر وعمر فقد رشدوا» ، ولقوله «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي» قالت: ولا يجوز أن يجهل مثل هؤلاء فرض مسح الرأس، وهو مذكور في كتاب الله، فلولا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك، وإجازته ما تركوا ظاهر الكتاب والسنة.