الخميس، 16 أبريل 2015

(وجوب غسل القدمين مع العقبين ونفي المسح على الرجلين في الوضوء)

-وفي هذا رد على الرافضة الذين يمسحون على أرجلهم ولا يغسلون-
عن عبد الله بن عمر قال: «تخلف عنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا قال: فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا.» متفق عليه. أرهقنا العصر: أخرناها(1). ويروى أرهقتنا العصر بمعنى دنا وقتها
قوله: الأعقاب: جمع عقِب وهو مؤخر القدم
قال الشوكاني في النيل: والحديث يدل على وجوب غسل الرجلين وإلى ذلك ذهب الجمهور.
وقال النووي في شرحه على مسلم: ذهب جميع(2) الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزئ مسحهما ولا يجب المسح مع الغسل، ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع.
وقال :
جميع من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة وعلى صفات متعددة متفقون على غسل الرجلين وقوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار فتواعدها بالنار لعدم طهارتها ولو كان المسح كافيا لما تواعد من ترك غسل عقبيه وقد صح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قال يارسول الله كيف الطهور فدعا بماء فغسل كفيه ثلاثا إلى أن قال ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره بأسانيدهم الصحيحة والله أعلم
وقال الحافظ في الفتح: لم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين.
____________________________
(1): قال ابن بطال: كأن الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقت طمعا أن يلحقهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فيصلوا معه فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم لم يسبغوه فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم.(نيل الأوطار)
(2): في الشاملة: جمع من...