الثلاثاء، 21 أبريل 2015

(اشتراط الطهارة قبل لبس الخفين للمسح عليهما) (وتوقيت المسح ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم)

عن المغيرة بن شعبة قال: «كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما» (متفق عليه) ولأبي داود: «دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما) » .
وعن المغيرة بن شعبة قال: قلنا: يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: «نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان» رواه الحميدي في مسنده
قال الشوكاني في النيل: قوله: «فإني أدخلتهما طاهرتين» يدل على اشتراط الطهارة في اللبس لتعليله عدم النزع بإدخالهما طاهرتين وهو مقتض أن إدخالهما غير طاهرتين يقتضي النزع.
وعن صفوان بن عسال قال: «أمرنا -يعني النبي صلى الله عليه وسلم- أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابة» رواه أحمد وابن خزيمة، وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد
قال ابن منده: والحديث يدل على توقيت المسح بالثلاثة الأيام للمسافر واليوم والليلة للمقيم.
وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما» . رواه الأثرم في سننه وابن خزيمة والدارقطني، قال الخطابي: هو صحيح الإسناد
قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وثبت التوقيت عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وحذيفة والمغيرة وأبي زيد الأنصاري هؤلاء من الصحابة.
وروي عن جماعة من التابعين منهم شريح القاضي وعطاء بن أبي رباح والشعبي وعمر بن عبد العزيز، قال أبو عمر بن عبد البر: وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك...
فالحق توقيت المسح بالثلاث للمسافر، واليوم والليلة للمقيم. وفي الحديث دليل على أن الخفاف لا تنزع في هذه المدة المقدرة لشيء من الأحداث إلا للجنابة.
(نيل الأوطار للشوكاني-بتصرف-)