الأربعاء، 23 أكتوبر 2013

كفر تارك الصلاة تهاوناً بها وتكاسلا


مما قاله العلامة صالح الفوزان حفظه الله في "إيضاح وبيان" ما نسبت إليه قناة العربية في تاريخ يوم الاثنين 25 رجب 1432هـ:

 ... كفر تارك الصلاة تهاوناً بها وتكاسلا قد قال به كثير من الأئمة الكبار قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (22/50): من يمتنع عن الصلاة المفروضة فإنه يستحق العقوبة الغليظة باتفاق أئمة المسلمين. بل يجب عند جمهور الأمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم أن يستتاب. فإن تاب وإلا قتل. بل تارك الصلاة شر من السارق والزاني وشارب الخمر وآكل الحشيشة انتهى المقصود منه. 

وقال الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة صفحة (5): لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمداً من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأن إثمه أعظم عند الله من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر. وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. إلى أن قال في صفحة (6): فأفتى سفيان بن سعيد الثوري وأبو عمرو الأوزاعي وعبدالله بن المبارك وحماد بن زيد ووكيع ابن الجراح ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأصحابهم بأنه يقتل . انتهى المقصود منه. 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في وقته في مجموع فتاواه (2/107-108) أما من تركها إلى أن تضايق وقت الثانية عنها فإن ذلك كفر ناقل عن الملة وهو قول المحققين لقوله صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" وقوله صلى الله عليه وسلم: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" وإذا كان هذا حكم من ترك صلاة واحدة فما الظن بمن ترك الصلاة عدة سنين. 

 وقال أيضا رحمه الله: ذهب إمامنا أحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه وإسحاق ابن راهوية وعبدالله بن المبارك والنخعي والحكم وأيوب السختياني وأبو داوود الطيالسي وغيرهم من كبار الأئمة والتابعين إلى أن تاركها كافر وحكاه إسحاق بن راهوية إجماعاً ذكره عنه الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي في شرح الأربعين وذكره في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر عن جمهور الصحابة وقال الإمام أبو محمد بن حزم: سائر الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين يكفرون تارك الصلاة مطلقا ويحكمون عليه بالارتداد منهم أبو بكر وعمر وابنه عبدالله وعبدالله بن مسعود وابن عباس ومعاذ وجابر وعبدالرحمن بن عوف وأبو الدرداء وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة ولا نعلم لهم مخالفاً من الصحابة انتهى المقصود منه. 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز مفتي الديار السعودية في وقته في مجموع فتاواه: وذهب جمع من أهل العلم إلى أن تركها كفر أكبر على ظاهر الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" إلى أن قال: الخلاصة أن القول الصواب الذي تقتضيه الأدلة هو أن ترك الصلاة كفر أكبر ولو لم يجحد وجوبها ـ انتهى . من صفحة 240-241 الجزء العاشر.

 وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (6/39) ما نصه: فإن الذي يترك الصلاة لا يخلو من إحدى حالتين: 

الأولى: أن يتركها جاحد لوجوبها فهذا يكفر إجماعاً لأنه ترك ركناً من أركان الإسلام معلوماً بالضرورة جاحداً لوجوبه.

 الثانية: أن يتركها تهاوناً وكسلا مع إقراره بوجوبها فهذا يكفر على الصحيح من قولي العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ترك الصلاة متعمداً برئت منه ذمة الله ورسوله" رواه الإمام أحمد. وهذا يدل على إباحة قتله. وقوله صلى الله عليه وسلم: "بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة" رواه مسلم فهذا يدل على كفره.