الثلاثاء، 1 أكتوبر 2013

حكم الأضحية



حكم الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:اختلف الفقهاء في حكم الأضحية فمنهم من قال بأنها واجبة ومنهم من قال بأنها سنة، والصحيح أن الأضحية سُنَّة لا ينبغي لموسر تركها وليست بواجبة.


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري(10/3):  قَالَ ابن حَزْمٍ لَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ وَصَحَّ أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَنِ الْجُمْهُورِ وَلَا خِلَافَ فِي كَوْنِهَا مِنْ شَرَائِعِ الدِّينِ وَهِيَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْجُمْهُورِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ وَفِي وَجْهٍ لِلشَّافِعِيَّةِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ تَجِبُ عَلَى الْمُقِيمِ الْمُوسِرِ وَعَنْ مَالِكٍ مِثْلَهُ فِي رِوَايَةٍ لَكِنْ لَمْ يُقَيَّدْ بِالْمُقِيمِ وَنُقِلَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَرَبِيعَةَ وَاللَّيْثِ مِثْلُهُ وَخَالَفَ أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَأَشْهَبُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ فَوَافَقَا الْجُمْهُورَ وَقَالَ أَحْمَدُ يُكْرَهُ تَرْكُهَا مَعَ الْقُدْرَةِ وَعَنْهُ وَاجِبَةٌ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ هِيَ سُنَّةٌ غَيْرُ مُرَخَّصٍ فِي تَرْكِهَا قَالَ الطَّحَاوِيُّ وَبِهِ نَأْخُذُ وَلَيْسَ فِي الْآثَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهَا . ا.هـ
وقال: قَالَ ابن عُمَرَ هِيَ سُنَّةٌ وَمَعْرُوفٌ. وَصَلَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلمَة فِي مُصَنفه بِسَنَد جيد إِلَى ابن عُمَرَ(فتح الباري10/3)

وفي الاستذكار لابن عبد البر(5/230): وقال عكرمة بعثني ابن عَبَّاسٍ بِدِرْهَمَيْنِ أَشْتَرِي لَهُ بِهِمَا لَحْمًا وَقَالَ من لقيت فقل هذه أضحية ابن عَبَّاسٍ.ومعلوم أن ابن عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَصَدَ بِقَوْلِهِ أَنَّ الضَّحِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَأَنَّ اللَّحْمَ الَّذِي ابْتَاعَهُ بِدِرْهَمَيْنِ أَغْنَاهُ عَنِ الْأَضْحَى إِعْلَامًا مِنْهُ بِأَنَّ الضَّحِيَّةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَلَا لَازِمَةٍ
وَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ إِنِّي لَأَدَعُ الْأَضْحَى وَأَنَا مُوسِرٌ مَخَافَةَ أَنْ يَرَى جِيرَانِي أَنَّهَا حَتْمٌ عَلَيّ.قَالَ أَبُو عُمَرَ-أي ابن عبد البر- ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُولَ عُمْرِهِ وَلَمْ يَأْتِ عَنْهُ أَنَّهُ تَرَكَ الْأَضْحَى وَنَدَبَ إِلَيْهَا فَلَا يَنْبَغِي لِمُؤْمِنٍ مُوسِرٍ تَرْكُهَا وَبِاللَّهِ التَوْفِيقُ
 وروى البيهقي في سننه(الأمر بالأضحية5830):  قال الشافعي : وقد " بلغنا أن أبا بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما ، فيظن من رآهما أنها واجبة " وعن ابن عباس ، أنه " جلس مع أصحابه ، ثم أرسل بدرهمين فقال : اشتروا بهما لحما ، ثم قال : هذه أضحية ابن عباس " قال الشافعي : وقد كان قلما يمر به يوم إلا نحر فيه أو ذبح بمكة ، وإنما أراد بذلك مثل الذي روي عن أبي بكر وعمر.