الأربعاء، 17 سبتمبر 2014

الحلف على أمر يظنه صادقاً فيه

إذا حلف على أمر يظنه صادقاً فيه، وبان على خلاف غلبة ظنه، فهذه لا حرج فيها ولا إثم فيها، وهذه تعتبر من لغو اليمين.(مجموع فتاوى الفوزان١/١٢٦)