الجمعة، 11 أبريل 2014

يجوز المسح على العمامة وإن لم تكن محنكة أو ذات ذؤابة لأن الشرع الذي جاء بذلك مطلق ما فيه اشتراط

قال ابن قدامة رحمه الله في الكافي: يجوز المسح على العمامة لما روى المغيرة رضي الله عنه قال (توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة) حديث حسن صحيح، وعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه) رواه البخاري، وروى الخلال بإسناده عن عمر قال (من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله)
قال الشيخ العثيمين رحمه الله معلقاً (1/118-119): لأن نزع العمامة يشق فجاز المسح عليها بدلا عن مسح الرأس كجواز مسح الخف بدلا عن غسل الرجل من أجل المشقة غالبا.
وقال: اختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز المسح عليها وإن لم تكن محنكة أو ذات ذؤابة(1) وتسمى عندهم العمامة الصماء وقوله رحمه الله هو الصحيح فالقول الصحيح أنه لا يشترط أن تكون ذات ذؤابة أو محنكة بل يجوز المسح على العمامة ولو كانت صماء لأن الشرع الذي جاء بذلك مطلق ما فيه اشتراط.
____________________________

(1): المحنكة يعني التي يدار منها لية تحت الحنك وذات الذؤابة أن يكون لها ذؤابة يعني أحد طرفيها مسدل حتى يكون ذؤابة.(الشيخ العثيمين)