الأربعاء، 19 مارس 2014

حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسة

قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(ص10): الماء المستعمل في إزالة النجاسة إما أن ينفصل والنجاسة موجودة فهذا نجس مثال ذلك رجل أراد أن يغسل ثوبا أصابه دم فجعل يغسله فأول غسلة ستكون متغيرة بالنجاسة أو ملاقية لها فيكون نجسا سواء تغير أم لم يتغير لأنه لاقى النجاسة وكذلك إذا انفصل قبل السابعة إذا قلنا بوجوب غسل النجاسات سبعا يكون أيضا نجسا لأنه انفصل عن محل نجس وإن كانت النجاسة قد زالت لأن المحل لا يطهر إلا بسبع غسلات فما انفصل قبل السابعة فهو نجس.
الثاني أن ينفصل في السابعة فهذا إن انفصل متغيرا فظاهر أنه نجس وإن انفصل غير متغير فهو طاهر لكن هل يكون مطهراً؟ 
على قولين:
القول الأول أنه ليس بمطهر لأنه ماء حصل به التطهير إذ أن السابعة هي آخر الغسلات فصار كالمستعمل في رفع الحدث
والثاني أنه طهور مطهر وهذا القول هو الراجح.

وقال في ص11: هذا إذا كان غير أرضٍ أما إذا كان أرضا فهو طاهر قولا واحداً لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصب الماء على بول الأعرابي ولم يصب مرة ثانية.